للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرهن (١)

[باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن]

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن الزيادة في الرهن إذا صادَفت مزيدا عليه، جازت استحسانًا، والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر، والشافعي، والمسألة معروفة (٢).


(١) "الرهن": لغة: الدوام والثبوت: الحبس، يقال: ماء راهن، أي راكد، وقال سبحانه وتعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (المدثر، الآية: ٣٨) أي محبوسة، ويطلق الرهن على العقد وعلى الشيء المرهون، وجمعه: رُهون، ورُهُن، ورِهان، وفي الآية: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (البقرة: ٢٨٣).
أما في اصطلاح الفقهاء: فعرفه المرغياني بأنه: "جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون"، وعرّفه في المجلة، مادة: ٧٠١: حبسُ مالٍ، وتوقيفه في مقابلة حقٍ يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال: مرهونا، ورهنا". والارتهان في المجلة (٧٠٢): أخذُ الرهن. فالراهن هو المدين، والمرتهن هو الداين، والرهن هو الشيء المرهون. انظر "القاموس المحيط" و"المصباح المنير" مادة: رهن، "المغرب" ١/ ٣٥٦، "الهداية" ٤/ ١٢٦، "المبسوط" ٢١/ ٦٣.
(٢) الزيادة في الرهن بأن يضم إلى المرهون شيئا آخر يصير معه رهنا بالدين المرهون به، كأن يستدين من شخص ألفا، يرهن بها حُليّا، ثم يزيد الراهن عليه متاعا آخر، ليكون مع الأول =

<<  <  ج: ص:  >  >>