للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا صحّت الزيادة عندنا، فإن كان جميع الدَين قائمًا، يجعل كان العقد ورَد عليهما، ويقسّم الدَين على الأصل، والزيادة على قدر قيمتهما، يعتبر في الانقسام قيمة الأصل يوم العقد والقبض، وقيمة الزيادة يوم الزيادة والقبض، لأن المعتبر قيمة كل واحد منهما وقت ثبوت ضمان الرهن، وسبب ضمان كل واحد فهما القبض بحكم الرهن، فتعتبر القيمة وقت القبض (١).

كلما لو رهن جاريتين، فقبض إحداهما، ثم الأخرى بعد يوم، يعتبر قيمة كل واحدة منهما وقت القبض، حتى لو هلكت الزيادة، هلكت بحصتها في الدَين، ولو هلكت الأصل، هلكت بحصتها.

وأصل آخر: أن ولد الرهن رهن؛ لأن حق الحبس حقّ متأكد في الأصل، فيسرى


= رهنا بالألف. وهي جائزة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، لأنها زيادة في التوثيق، وهو الغرض من الرهن، وقد أقدما عليها بمحض إرادتهما، ولو تبايعا بدون رهن جاز، فكذلك الزيادة فيه طالما كانت بالرضا جائزة.
وعند الإمام زفر والشافعية لا تجوز هذه الزيادة، واحتجوا بأنها تودّي إلى الشيوع في الدّين، لأنه لابدّ للرهن الثاني من أن تكون له حصة من الدين، فيخرج من الرهن الأول بقدره من أن يكون رهنا، وهو شائع، والشيوع مفسد للرهن. وردّ عليهم بأن الزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين، وهذا لا يمنع من صحة الرهن.
يرجع للتفصيل: "المبسوط" ٢١/ ٩٦، "تكملة فتح القدير" ١٠/ ٢١٦، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٣٩، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٤/ ٢٩٤، "الأم" ٣/ ١٥٤، "المغني" ٤/ ٣٤٧. "كشاف القناع" ٣/ ٣٠٩، "الروض المربع شرح زاد المستقنع" ٢/ ١٩٣.
(١) انظر: "المبسوط" ٢١/ ٩٧، "تكملة فتح القدير" ١٠/ ٢١٧، "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>