وعند الإمام زفر والشافعية لا تجوز هذه الزيادة، واحتجوا بأنها تودّي إلى الشيوع في الدّين، لأنه لابدّ للرهن الثاني من أن تكون له حصة من الدين، فيخرج من الرهن الأول بقدره من أن يكون رهنا، وهو شائع، والشيوع مفسد للرهن. وردّ عليهم بأن الزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين، وهذا لا يمنع من صحة الرهن. يرجع للتفصيل: "المبسوط" ٢١/ ٩٦، "تكملة فتح القدير" ١٠/ ٢١٦، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٣٩، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٤/ ٢٩٤، "الأم" ٣/ ١٥٤، "المغني" ٤/ ٣٤٧. "كشاف القناع" ٣/ ٣٠٩، "الروض المربع شرح زاد المستقنع" ٢/ ١٩٣. (١) انظر: "المبسوط" ٢١/ ٩٧، "تكملة فتح القدير" ١٠/ ٢١٧، "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢٤.