للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الولد كسائر الحقوق المتأكدة من البيع والتدبير وغير ذلك (١).

فإن هلكت الأم، هلكت بحصتها من الدَين، وإن هلك الولد، يهلك بغير شيء، لأن الولد لم يجر عليه العقد، ولا ماله شَبه بالعقد، وهو القبض، فكان رهنا تبعا [في الفكاك، فليصير أصلا] (٢)، إلا أنه لو بقي إلى وقت الفكاك، يصير أصلا في الفكاك، فيصير أصلًا في الرهن ضرورة، والظاهر بقاءه إلى وقت الفكاك، فيقسّم الدَين على الأصل والولد بناءً على الظاهر (٣).

ويعتبر في الانقسام قيمة الأمّ يوم العقد، وقيمة الولد يوم الفكاك، فإن هلك الولد قبل الفكاك، لم يصر أصلا، تبطل القسمة، فتهلك بغير شيء، وإن بقي إلى وقت الفكاك تكون أصلا (٤)، فإن لم تتغيّر قيمته إلى وقت الفكاك، تقرّرت تلك القسمة، إن تغيّرت تلك القيمة إلى زيادة أو نقصان، تتغير تلك القسمة (٥).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل رهَن جاريةً تساوي ألف درهم بألف


(١) يدخل في الرهن عند الحنفية كل زيادة متولدة من الأصل، متصلة به، كاللبن والصوف، أو منفصلة عنه كالولد، فيكون رهنا مع الأصل، لأنه تبع له، والرهن حق لازم متأكد فيسري إليه. راجع: "المبسوط" ٢١/ ٩٧، "تكملة فتح القدير" ١٠/ ٢١٤، "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢١، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٤٠، "تببين الحقائق" ٦/ ٩٤.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل ومن (ا)، وأضيفت من (ج): (د).
(٣) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٢٩، "تكملة فتح القدير" ١٠/ ٢١٧، "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢١.
(٤) كذا في الأصل و (ا) و (ب)، واختلفت العبارة في (ج) و (د) مع سقط وتغيير، فجاء فيهما: فإن هلك الولد قبل الفكاك، يكون أصلا، فإن لم تتغيّر قيته إلى وقت الفكاك ..
(٥) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>