للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم، ثم ولدت ولدا، يساوي ألفا، ثم هلكت الجارية، ثم زاد في الرهن غلاما، يساوي ألفا، جازت الزيادة، ويكون الولد مع الزيادة رهنا بخمسمائة (١).

أما جواز الزيادة فلأنها صارت مزيدا عليه، وهو الولد، لأنه رهن ظاهرا، ويكون الولد مع الزيادة (٢) رهنا بخمسمائة؛ لأن الجارية لما ولدت ولدا [يساوي ألفا] (٣)، انقسم (٤) الدَين على الأم والولد نصفين لاستواء قيمتهما، فإذا هلكت الجارية، هلكت بخمسمائة، وبقي في الولد خمسمائة، فإذا زاد غلاما يساوي ألفا، فإنما زاد فيما بقي من الدَين، لا فيما سقَط، فانقسم ما في الولد، وذلك خمسمائة على الزيادة، والولد نصفين لاستواء قيمتهما، فيفتكهما بخمسمائة (٥).

وإن هلكت الزيادة، هلكت بمائتين وخمسين، وإن هلك الولد دون الزيادة، فإنه يأخذ العبد الزيادةَ بغير شيء؛ لأن الولد لما هلك لا يصير أصلا، فبطل ذلك الانقسام (٦).

وظهر أن الأم هلكت بجميع الدَين، وظهر أنه زاد في الرهن بعد سقوط كل الدَين، فتبطل الزيادة، فكان له أن يستردّ بغير شيء (٧).


(١) المرجع السابق.
(٢) قوله: "فلأنها صارت مزيدا عليه، وهو الولد، لأنه رهن ظاهرا، ويكون الولد مع الزيادة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين سقطت في الأصل ومن (ا)، وأضيفت من (ج) و (د).
(٤) وفي (ج) و (د): "يقسم".
(٥) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٧.
(٦) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٠.
(٧) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>