للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أن ضمان الغصب يفيد الملك في المضمون (١)، ولو تعذر إثبات الملك في المضمون بأن كان مدبرا، لا يبطل الضمان، كذلك هنا.

[الفصل الثاني]

نصراني اشترى من نصراني شيئا بخمر، فأسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض، بطل الخمر ويفيد البيع؛ لأن البيع معاوضة المال بالمال، فإذا بطلت مالية الثمن في حق أحدهما قبل القبض، يبقى البيع بلا ثمن، فيفسد، كما لو كان مسلما وقت العقد (٢)؛ لما عرف أن القبض بحكم البيع له حكم ابتداء البيع؛ لأنَّه يثبت ملك المقبوض ببدل، فكان الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة المقارن.

فإن قيل: لو أبرأه البائع عن الثمن، لا يفسد العقد، فكذا إذا أسلم؛ لأن إسلام الطالب بمنزلة الإبراء (٣).

قلنا: إنما لا يفسد البيع بالإبراء عن الثمن؛ لأنَّه تصرف في الثمن بالإتلاف أو بتمليكه من المشتري أيضا، ولهذا يرتد بالرد (٤)، فكان قبضا معنى؛ ولهذا كان اعتاق العبد وقتله قبضا، أما إسلام البائع ليس بتصرف في الثمن، وأنَّه يمنع قبض الخمر، فلا يمكن جعل الإسلام قبضا.

فرق محمد بين البيع وبين القرض فقال في القرض: إذا أسلم من عليه، يتحول إلى


(١) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٧٣.
(٢) "الجوهرة النيّرة" ١/ ٢٥٨.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ١٧٣.
(٤) "المبسوط" ٢٠/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>