للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيمة، وفي البيع لا يتحول (١).

ووجه الفرق: أن ما في ذمة المستقرض عين القرض حكما، وليس ببدل عنه؛ كيلا يكون تمليك الشيء بجنسه نسيئة، فإذا عجز المستقرض عن رد مال المقرض مع قيام الموجب للرد، يتحول إلى القيمة (٢)، ويلحق بالإستهلاك.

أما البيع معاوضة (٣)، وإنما رضي البائع بزوال ملكه بشرط سلامة الخمر له، فإذا لم يسلم، يفوت الرضى، فيفسد العقد، وإذا فسد البيع، يلزمه رد المبيع إن كان قائما، وقيمته إن كان هالكا، كما هو الحكم في البيع الفاسد من الأصل (٤).

نصراني أقرض نصرانيا خمرا، وكفل نصراني بأمر المستقرض، ثم أسلم أحدهم، فهو على وجوه (٥):

إن أسلم الطالب وحده، بطل الخمر أصلا؛ لما قلنا، وكذا لو أسلم المستقرض معه (٦)، أو أسلم الكفيل معه، أو أسلم أحدهما بعد الطالب، أو أسلموا معا؛ لما قلنا: إن إسلام الطالب يبطل الخمر أصلا، فإن أسلم المستقرض وحده، فكذلك عند أبي يوسف


(١) "المبسوط" ٢٠/ ٢٤ - ٢٥.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٥٨.
(٣) القاموس الفقهي ص ٤٤.
(٤) "المبسوط" ٢٠/ ٢٠٦.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٦) "معه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>