للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبطل الخمر لا إلى بدل؛ لما عرف من مذهبه (١).

ومحمد بنى الباب على مذهبه فقال: إن أسلم المستقرض وحده، خير الطالب إن شاء طالب الكفيل بعين الخمر، وإن شاء طالب المستقرض بقيمتها (٢)؛ لأن عنده إسلام المطلوب لا يبطل الخمر (٣)، لكن يتعذر تسليمها، فيخير على هذا الوجه؛ لأن التعذر بسبب الإسلام وجد في حق المستقرض دون الكفيل.

ولا يقال: بأن الأصيل برئ من الخمر، فوجب أن يبرأ الكفيل؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.

لأنا نقول: لم يسقط الخمر عن الأصيل، إلا أنه تعذر الاستيفاء، ولم يتعذر الاستيفاء من الكفيل، فبقي الكفيل مطالبا بعين الخمر، والأصيل بقيمتها (٤).

وشبه هذا برجل عليه قفيز من رطب، وبه كفيل، فطالب صاحب الرطب الأصيل في غير أو أن الرطب (٥)، فقضى القاضي (٦) عليه بقيمة الرطب، فلم يأخذه حتى جاء أوان الرطب، فهو بالخيار إن شاء طالب الأصيل بالقيمة الرطب (٧)، وإن شاء طالب الكفيل


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٣) "المبسوط"٢٠/ ٢٤، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٥) في (ج) و (د) "أنه" مكان "أن الرطب".
(٦) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "الرطب" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>