للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون]

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن العام فيما يتناوله بمنزلة الخاص (١).

والثاني: أن من أوصى لرجل بعين (٢) وخصّ بشيء منه غيره، فإن كان ذلك الشيء من أجزاء العين، وكان التخصيص متصلا بصدر الكلام كان العين للأول وللثاني ما دخل


(١) قرّ الإمام السرخسي هذا في أصوله ثم فرّع عليه بعض مسائل هذا الباب محيلا إلى الزيادات واستيناسا لما ذكره الإمام محمد رحمه الله فقال: المذهب عندنا أن العام مرجب للحكم فيما يتناوله قطعا، بمنزلة الخاص موجب الحكم فيما تناوله، يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر، إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله، فحينئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر، بمنزلة المجمل، فعلى هذا دلّت مسائل علمائنا رحمهم الله. قال محمد رحمه الله في "الزيادات": إذا أوصى بخاتم لرجل ثم أوصى بفَصّه لآخر بعد ذلك في كلام مقطوع، فالحلقة للموصى له بالخاتم، والفص بينهما نصفان؛ لأن الإيجاب الثاني في عين ما أوجبه للأول لا يكون رجوعا عن الأول، فيجتمع في الفص وصيتان: إحداهما بإيجاب عام، والأخرى بإيجاب خاص، ثم إذا ثبت المساواة بينهما في الحكم يجعل الفص بينهما نصفين. انظر: "أصول السرخسي" ١/ ١٣٢، "المبسوط" ٢٧/ ١٨٤، "أصول الشاشي" ص ٣، "الهداية" مع "فتح القدير" ١٠/ ٥٢٣.
(٢) وفي (أ) و (ب): "أوصى بعين لرجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>