للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التخصيص (١).

وإن كان التخصيص منفصلا كان العين الأول وما دخل في التخصيص يكون بين الأولى والثاني (٢).

وإن كان التخصيص بشيء من توابع العين لا من أجزائه، كان العين الأول وما دخل في التخصيص للثاني على كل حال، ما كان من أجزاء العين يستحق بالإيجاب، ويكون الإيجاب متناولا له، فالتخصيص للثاني يكون إخراجا لما تناوله أول الكلام.

فإن كان موصولا أمكن جعله بيانا؛ لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يُغيّر حكم الأول، كما في الشرط والاستثناء (٣).

أما إذا كان التخصيص بكلام منفصل، فحكم الكلام الأول (٤) تمّ وثبت، فلا يمكن جعله بيانا، فيجعل وصية مبتدأة، فيكون بينهما بمنزلة عين أوصى به لرجلين على التعاقب.

فإذا لم يكن التخصيص بشيء من أجزائه، بل كان من توابعه، فهو للثاني (٥) على


(١) اختصر العتابي في تأصيل هذا الباب فقال: أصل الباب أن الاستثناء يصحّ موصولا، ولا يصحّ مفصولا؛ لأنَّه بيان وتخصيص، فيصحّ بشرط الوصل إذا كان تخصيصا في بعض ما تناوله صدر الكلام. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ١٥٩.
(٢) سقطت هذه الفقرة كلها من (ج) و (د)، وثبتت في الأصل و (١) و (ب).
(٣) انظر "أصول السرخسي" ١/ ١٤٥.
(٤) "الأول" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في النسخ الأخرى.
(٥) "للثاني" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>