للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل حال؛ لأنَّه إذا لم يكن من أجزائه لا يدخل في الإيجاب، وإنما يستحقه صاحب الأصل بطريق التبعية، فإذا استحقه الثاني بسبب على حدة لا يبقى تبعا، فلا يستحقه الأول.

وفي الباب فصلان:

الأول: فيما كان من جملة الأجزاء تناوله صدر الكلام صيغة.

والثاني: فيما إذا كان من المنافع.

أما الفصل الأول قال محمد رحمه الله: رجل قال: أوصيت بهذه الدار لفلان وبنيانها لفلان الآخر، أو قال: أوصيت بهذا الخاتم لفلان وبفصه لفلان، أو قال: [أوصيت] (١) بهذه الجارية لفلان وبولدها الذي في بطنها لفلان، أو قال: [أوصيت] بهذه القَوْصَرَة (٢)، التمر لفلان وبتمرها لفلان (٣)، فهو على وجهين:

إما إن قال ذلك موصولا أو مفصولا، ففي الوجه الأول كان لكل واحد منهما ما أوصى له؛ لأن اسم الدار اسم عام يتناول العَرْصَة (٤) والبناء (٥)، ولهذا لو اشترى دارا، ثم


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) "القَوْصَرَةْ"، بالتشديد والتخفيف: وِعاء التمر يتَّخذ مِن قصب، وذكر المطرزي أن قولهم: "وإنما تسمّى ذلك ما دام فيها التمر وإلا فهي زَبيل" مبني على عرفهم. انظر: "المغرب" ٢/ ١٨١، و"المصباح المنير" ص ٥٠٥.
(٣) راجع في المسائل كلها "المبسوط" ٢٧/ ١٨٤، و"الهداية" ٤/ ٢٥٤، و"فتح القدير" ١٠/ ٥٢٢، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٤.
(٤) عَرصَة الدار: ساحتها، وهي البقعة الواسعة من الدار التي ليس فيها بناء، والجمع: "عراص"، مثل: كَلبة وكِلاب، و"عَرَصات" مثل: سَجدة وسجدات، وقال أبو منصور الثعالبي في "فقه اللغة": كل بُقعة ليس فيها بناء فهي عَرصة، وسمّيت ساحة الدار "عَرصة" لأن الصبيان يعترصون فيها، أي يلعبون ويمرحون. "المصباح المنير" ص ٤٠٢.
(٥) يؤيّده ما قاله المرغياني بأن من باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمّه؛ لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف، وقال في موضع آخر: اسم الدار ينتظم العلو؛ لأنَّه اسم لِما أدير عليه الحدود. "الهداية" ٣/ ٢٥ و ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>