للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحق بناؤها، يرجع على البائع بحصة البناء من الثمن.

وكذلك اسم الخاتم يتناول الحلقة (١) والفَصّ (٢) جميعا: واسم الجارية يتناولها بجميع أجزائها، والولد من أجزائها حتى كان إعتاقها إعتاقا للجنين، ويستحق ولاء الجنين أصلا، والقوصرة اسم لها بما فيها من التمر عرفا.

فإذا أفرد غيره بالبناء والولد ونحوه، فقد خصّ العام، وتخصيص العام صحيح بشرط الوصل (٣)، فيختص كل واحد منهما بما أوصى له (٤)، كما لو قال: أوصيت بهذه الأرض لفلان وبزرعها لآخر، أو قال: "أوصيت بهذه الأنف لفلان إلا مائة منها، فإني أوصيت بها لفلان آخر"، فإنه يختص كل واحد منهما بما أوصى له.


(١) وفي (ج) و (د): "الخاتم" بدل "الحلقة" وما ثبت أصح.
(٢) فَصّ الخاتِم، بالفتح، والكسر غير لحن: ما يركّب فيه من غيره، وجمعه: فُصوص، مثل فلس وفلوس. "المصباح المنير" ص ٤٧٤، و"القاموس المحيط" ص ٨٠٧، و"مختار الصحاح" ص ٥٠٤.
(٣) انظر "أصول السرخسي" ١/ ١٤٥ و ١٤٧
(٤) ذكر السرخسي في أصوله نقلا عن الوصايا من "كتاب الأصل": لو كانت الوصيتان بهذه الصفة في كلام موصول، كان الفص للموصى له خاصة؛ لأنَّه إذا كان الكلام موصولا كان آخره بيانا لأوله، فيظهر به أن مراده بالإيجاب العام الحلقة دون الفص. "أصول السرخسي" ١/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>