للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز ما لا يجوز (١)

ذكر في الباب فصولا ثلاثة: فصل في الوكالة، وفصل في مباشرة الشراء، وفصل في المضاربة، وأدارها على أصول (٢) أربعة:

أحدها: أنّ الإشارة والتسمّية إذا اجتمعتا في التوكيل، إن كان المشار إليه من جنس المسمّى يتعلق العقد بالمشار إليه، وإن لم يكن من جنسه يتعلق بالمسمّى (٣)؛ لما عرف في


(١) كذا في (أ) و (ب)، وجاء في (ج) و (د): أيجوز أو لا يجوز، وما ثبت أولى.
(٢) في (ج) و (د): "على فصول أربعة" وهو خطأ.
(٣) هذا عند الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- أما عند الإمام محمد بن الحسن -رحمه الله- فهو يقول: الأصل أن المسمى إن كان من جنس المشار إليه يتعلق بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى، لأن المسمى مثل للمشار إليه، وليس يتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس. انظر: "الهداية مع فتح القدير": ٣/ ٢٣٩، ٢٤٠، و"الفتاوى الهندية": ٢/ ١٣٤.
وقد تعقب على هذا القول كل من الحموي، وابن نجيم، راجع للتفصيل "غمز عيون البصائر" شرح الأشباه والنظائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>