للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الورثة والموصى له الذي يدّعي بعضهم القتلَ عمدا وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعض

بنى الباب على أصول:

منها: أن الإقرار حجة في حق المقرّ، فيعامَل بإقراره كأنَّ (١) ما أقرّ به حق. والثاني: أن الحق يختلف باختلاف السبب.

والثالث: أن الموصى له بالثلث لا حقّ له في القصاص (٢)، وله الحق إذا انقلب مالا، لأن حقه ثبت بالوصية، والوصية تناولت المال، والقصاص إذا انقلب مالا يكون للميت كسائر أمواله، يقضى منه ديونه، فيتعلق به الوصية.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل مات عن ابنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، فأقام أحد (٣) الابنين البينةَ أن فلانا قتل أباه عمدا، وأقام الآخر البينة أن فلانا آخر قتله خطأ، فإنه لا قصاص.

أما على المشهود عليه بالخطأ فظاهر، وكذا الآخر، لأن القتل ممّا (٤) لا يتكرر،


(١) راجع للتفصيل "مجلة الأحكام العدلية" ص ٣١١.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٩، ص ٧.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٤) "ممّا" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>