للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان (١) لكل واحد من صاحبي القصاص في اليد دية يد (٢) كاملة، لأنه قضى بطرفه حقا

عليه، فيغرم لكل واحد من صاحبي القصاص (٣) دية يد كاملة.

رجل قتل رجلا عمدا، فقتل ظلما أو حدًا، أو رجما أو قصاصا برجل آخر، لا يجب (٤) شيء لوليّ القصاص في ماله، والفرق بين النفس والطرف ما قلنا.

وأشار في الكتاب إلى حرف آخر فقال: في النفس الواحدة وفاء بالحقين، ألا ترى أنهما لو حضرا وقتلاه، كان كل واحد منهما مستوفيا كل حقه حتى لا يقضى لهما بشيء، فإذا قتله أحدهما فإنما تعذّر على الآخر استيفاء حق لغيبته (٥) لا لصرف محل حقه إلى غيره، فلا يقضي له بالمال، أما الطرف الواحد يضيق عن الحقين.

ألا ترى أنهما لو قطعا لا يكون كل واحد (٦) منهما مستوفيا كل حقه حتى يقضى لهما بدية اليد، فإذا قطعت يده بأحدهما، فإنما تعذّر على الآخر استيفاء حقه لمعنىً مَن جهة من عليه بصرف محل حقه إلى غيره، فانقلب حقه مالا.

- والله أعلم -


(١) "كان" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "يد" ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: "من صاحبي القاص" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "يجب" ساقط من (ج) و (د)، وثوبته أصح.
(٥) "الفتاوي الهندية" ٦/ ٥، و"الجوهرة النيّرة" ٢/ ١٦٤.
(٦) "الجوهرة النيّرة" ٢/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>