للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطرف في ماله، لأن القاضي (١) قضى في فصل مجتهد فيه، فنفذ قضاؤه، فيصير قاضيا بطرفه حقا عليه، فيغرم الأرش في ماله مؤجلا، فإذا مات يبطل التأجيل، فيؤخذ الأرش من ماله.

ولو رأى الإمام أن يقتله، ولا يقطع يده ورجله، فأمر بذلك، فقطع رجل يده، لا يغرم من عليه القصاص في الطرف لوليّ القصاص شيئا، لأن القاضي لما قضى بالقتل لم يصر قطع اليد حدّا، فلم يصر قاضيا حقا عليه بل مات هدرا.

وكذلك مرتدّ قطع يد رجل عمدا فقتل بالردّة، أو قطعت يده، لا يغرم لوليّ اليد شيئا، لأنه لم يُقض (٢) بطرفه حقا عليه.

ثم استشهد محمد رحمه الله، فقال: ألا ترى أن رجلا لو قطع يميني (٣) رجلين عمدا، ثم ارتدّ - والعياذ بالله. فقتل بالردّة، لم يكن للمقطوع يمينهما إلا دية واحدة في ماله.

ولو قطعت يمينه لأحدهما ثم قتل بالردّة، كان للثاني الذي لم تقطع يده دية كاملة، لأن في الوجه الأول ما قضي بيده حقا عليه، فبطل حقهما أصلا لفوات محله، بقي حقهما في دية واحدة، أما إذا قطعت يده بأحدهما فقد أوفى حق أحدهما، فبقيت دية اليد للآخر.

ولو سرق قبل الردّة، ثم ارتدّ، - والعياذ بالله - (٤) فقَطَعَ الإمام يدَه في السرقة،


(١) في (ج) و (د) "لأنه قضى في".
(٢) في (ج) و (د) "لأنه ما قضي".
(٣) "الفتاوي الهندية" ٦/ ٢٧.
(٤) "والعياذ بالله" لم يثبت في (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>