للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو ارتدّ من عليه القصاص (١) في الطرف - والعياذ بالله - فقطعت يده بإذن الإمام، أو بغير إذنه، ثم أسلم المرتدّ، لا يغرم المرتد شيئا، لأنه ما قضى بطرفه حقا عليه، وإنما قطعت يده على الإباحة.

وكذا لو قطع الطريق، وقتل، ولم يأخذ المال، فأمر الإمام بقتله (٢)، فضربه رجل (٣) وقطع يده، لا شيء على القاطع (٤) لأن الإمام أبطل عصمة نفسه فتبطل عصمة أطرافه، ولا يغرم من عليه القصاص شيئًا (٥) لوليّ اليد، لأنه ما قضى حقا عليه.

وكذا لو زنى وهو محصن، فأمر الإمام برجمه (٦)، فقطع رجل يده، لا يغرم شيئا، ولا شيء لوليّ القصاص على القاطع الأول، لأنه ما قضي بطرفه حقا عليه.

ولو أن الذي عليه القصاص في الطرف قَطَعَ الطريق، وأخَذَ المالَ، وقَتَلَ، كان الإمام بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء قطع يده ورجله من خلاف، ثم قتله، وإن شاء قتله (٧)، ولا يقطع.

فإن قطع يده ورجله، ثم قتله، وترك مالا، كان لمن له القصاص في الطرف أرش


(١) "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٥٣.
(٢) "الجوهرة النيّرة" ٢/ ٢٢٣.
(٣) قوله: "فضربه رجل" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د) "عليه".
(٥) "شيئا" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٩.
(٧) "الجوهرة النيّرة" ٥/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>