للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشتري لغيره ولَحقه دين

[بني الباب على أصول ثلاثة]

أحدها: أن العبد المستأجر للبيع والشراء وكيل في حق المستأجر؛ لأن حكم عقده يقع للمستأجر بحكم الأمر، لا بحكم الملك، فكان وكيلا، فتراعي أحكام الوكالة بينهما، حتى برجع بالعهدة على المستأجر، ويطالبه بالثمن، كما يرجع الوكيل على المؤكل.

وهو في حق مولاه بمنزلة العبد المأذون في التجارة، حتى تباع رغبته بما يلحقه من الديون، ولا يرجع بالعهدة ونحو ذلك؛ لأن مولاه (١) يملك الإذن في التجارة، فإذا أجره للتجارة فقد رضي بتجارته، والإذن في التجارة يثبت بأقل من هذا، وهو السكوت، فيثبت بالإجارة للتجارة بطريق الأولى.

والثاني: أن الإجارة لا تصح إلا بإعلام البدلين؛ لأنها نوع بيع، فيراعى فيها إعلام البدلين، والمبدل في الأجير المشترك هو (٢) العمل، لا نفس المنفعة، حتى [لا] (٣) يستحق الأجر إلا بالعمل، فيشترط إعلام العمل ببيان القدر والجنس والصفة، والمبدل في الأجير الخاص نفس المنفعة، حتى يستحق الأجر بتسليم النفس من غير عمل، فيراعي إعلام المنفعة بيان المدة.


(١) في (ج) و (د): "لأن المولى".
(٢) "هو" ساقط من (ج).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>