للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن حقوق العقد ترجع إلى العاقد عندنا إذا كان من أهل الحقوق.

وفي الباب فصول ثلاثة: العبد، والمدبر، والحر.

بدأ بفصل العبد، فقال رحمه الله:

رجل استأجر عبدا مشاهرة، كل شهر [ببدل] (١) معلوم ليشتري له ويبيع العبد (٢) ما بدا له، جاز؛ لأن العبد أجير، وحد في هذا العقد، حتى لو سلم العبد، ولم يعمل استحق الأجر، فكان المعقود عليه منافع العبد، فإذا بين المدة استجمعت الإجارة بشرائطها فصحت، كما لو استأجره شهرا ليخيط له، أو ليخدمه، ويصير العبد مأذونا في التجارة؛ لأنَّه لما أجره للتجارة، فقد رضي بتجارته، وتعلق الدين برقبته، والإذن في التجارة لا يقبل التخصيص، فيصير مأذونا في التجارات كلها.

فإن قبض المستأجر العبد، وأمره بالبيع والشراء، فباع واشترى، ولحقه ديون، رجع العبد بذلك على المستأجر، ويطالبه به، ذكر محمد قبض المستأجر العبد؛ لأن الإجارة عقد يحتمل الانتفاض، فلا يجوز التصرف فيها قبل القبض، كما في بيع المنقول، وإنما يرجع العبد على المستأجر بالديون لما ذكرنا أنه وكيله، فيرجع كما يرجع الوكيل، بخلاف العبد المأذون إذا لحقه دين فإنه لا يرجع على المولى؛ لأن المأذون يتصرف لنفسه، وإنما الإذن لفكّ الحجر، ويثبت له الملك في أكساب العبد بحكم ملك الرقبة، وإذا كان منصرفا لنفسه لا يرجع على مولاه.

أما العبد هنا يعمل للمستأجر بحكم الأمر بمنزلة الوكيل، وللغرماء أن يطالبوا العبد


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٢) زاد في الأصل هنا: "العبد" وسقوطه أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>