للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بديونهم، وليس لهم مطالبة المستأجر؛ لأن العقد ما جرى بينهم وبين المستأجر، إنما جرى بينهم وبين العبد، والعبد المأذون في حقوق العقد بمنزلة الحر.

فإن كان المستأجر مفلسا لا يجد شيئا، وقد ملكت الأموال في يد العبد، فإنه يباع العبد بديونهم؛ لأن المولى لما أجره للتجارة فقد رضي بتعلق الدين برقبته، وأسقط حق نفسه عن المالية، فإن فداه المولى، لا يباع؛ لأن حق الغرماء في استيفاء الدين، وقد حصل، ثم يرجع المولى على المستأجر بما فدي؛ لأنَّه فداه لتخليص ملكهـ، فكان مضطرًا، لا متبرعا، كمعير الرهن إذا قضى دين الراهن، والوارث إذا قضي دين الميت من ماله لتخليص التركة، فإنه (١) لا يكون متبرعا حتى يرجع في التركة، كذلك هنا، ويرجع المولى بما فدي، لا يرجع (٢) بالأقل من قيمته وما فدى.

فرق بينه وبين العبد المغصوب إذا جنى جناية، ثم رد على مولاه، بخاطب مولاه بالدفع أو الفداء، [فإن اختار الدفع أو الفداء] (٣) يرجع بالأقل من قيمته ومما فدى.

والفرق أن في مسئلتنا المولى صار مضطرا بسبب عقد باشره للمستأجر بأمره، فكان المولى مأذونا في قضاء الدين من قبل المستأجر، والمأمور بقضاء الدين يرجع بما قضى.

أما في مسئلة الغصب: لم يصر المولي مضطرًا في قضاء الدين (٤) بعمل باشره للغاصب، بل المولى أصل في موجب الجناية، وهو الدفع أو الفداء؛ لأن الخطاب [به] (٥).


(١) "فإنه" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "يرجع" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٤) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "المولى غير مضطر في قضاء".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>