للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الأيمان التي يحلف ليجعلنّ من شيء واحد شيئين فيكون أحدهما بعد صاحبه

بنى الباب على أن بقاء اسم الشيء يدلّ على بقاء ذلك الشيء، وزوال الاسم يدل على زواله؛ لأن الأسَامي جُعِلت أعلاما على المسمّيات، فزوال الاسم يدل على زوال المسمّى (١).

قال محمد رحمه الله: رجل حلف: ليجعلن من هذا الثوب قَباء وسَراويل، فجعله قباء، ثم نقضه، فجعله سراويل، برّ في يمينه، لأن شرط برّه جَعل القباء، والسراويل من الثوب مطلقا غير مقيّد بصفة الجمع أو التعاقب، وقد وُجد؛ لأن اسم الثوب لا يزول بجَعله قباء.

ألا ترى أن مَن حلف: لا يلبس ثوبا، فلبِس قباء، حنث (٢).


(١) وقد أجاد العتابي عند تأصيله للباب وزاد، فقال: إن الحنث والبر متى تعلق بشرطين، لا يتفاوت في حق الحنث والبرّ وجودهما معا أو على العاقب عملا بإطلاق اللفظ، ولا يبرّ بوجود بعض شرط البرّ، كما لا يحنث بوجود بعض شرط الحث. الثاني: أن اليمين متى عقدت على عينٍ يُسمّى باسم، يبقى ببقاء ذلك الاسم، وينتهي بزوال ذلك الاسم، لأن تبدّل اسم الذات يوجب تبدل العين، واليمين المعقودة على عين لا يبقى ببقاء عين آخر. "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ١٤.
(٢) وفي (ا) و (ب): "يحنث".
فيقع يمينه على كل ملبوس يستر العورة وتجوز الصلاة فيه، وكل ملبوس بهذه الصيغة كان داخلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>