للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو أشار إلى الكِرباس (١)، وحلف: لا يلبَس هذا الثوب، فخاطه قباء، ولبِسه، حنث في يمينه (٢).

وإذا بقي الإسم بعد جَعل القباء والسراويل من الثوب، فإن نوى أن يجعل البعض قباء والبعض سراويل، صحّث نيته، ويحنث، لأن مثل هذا الكلام قد يُذكر، ويُراد به بيان حَذاقته، أو بيان سِعة الثوب، فإذا نوى ما يحتمله لفظه، وفيه تشديد على نفسه، يصدّق.

وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل (٣) رحمه الله أنه قال: يُنظر إلى


= تحت اليمين. "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٥٥٧.
(١) "الكِرباس": يكسر الكاف، الثوب الخشن، وهو فارسي معرّب، والجمع: كرابيس، وينسب إليه بيّاعه فيقال: كرابيسي. "المصباح المنبر" مادة الكرباس.
(٢) قال الإمام السرخسي: إن حلف: لا يلبس ثوبا بعينه، فاتخذ منه جُبة، وحشاها، ولبسها، خث، لأنه جعل شرط حنثه لبس العين، وعقد اليمين باسم الثوب، والثوب باق بعد ما اتخذ منه الجبة، فإن لابس الجبة يسمى لابسا للثوب، بخلاف ما لو حلف على قميص: لا يلبسه أبدا، فجعل منه قباء فلبسه، لم يحنث، لأنه عقد اليمين باسم القميص، ولا يبقى هذا الاسم بعد ما جعله قباء. "المبسوط" ٩/ ٢.
(٣) هو محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكُمَارى البخاري، كان إماما كبيرا وشيخا جليلا، معتمدًا في الرواية، مقلدا في الدراية، رحَل إليه أئمة البلاد، ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته، تفقّه على الأستاذ عبد الله السَبَذْمُوني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد، وتفقّه عليه القاضي أبو علي النسفي، والإمام الحاكم عبد الرحمن، والإمام الزاهد عبد الله، والإمام إسماعيل الزاهد، مات ببخارى سنة ٣٨١ هـ وهو ابن ثمانين سنة.
ترجمته في: طبقات الفقهاء، لطاش كبرى زاده، ص ٦٢، كتائب أعلام الأخبار، برقم ١٨٥، الطبقات السنية، برقم ٢٢١٣، الجواهر المضية، برقم ١٤٦١، كشف الظنون، ٢/ ١٢٩٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>