(٢) من القواعد الأصولية المعروفة التي جرت مجرى القواعد الفقهية، ووردت في المجلة بعبارة: "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة" المجلة، مادة ٦٤، يرجع للتفصيل إلى "درر الحكام" ١/ ٥٦. (٣) قوله: "ودليل التقييد قد يكون صريحا" أي نصا، أي لفظا، وذلك بأن يكون مقرونا بنحو صفة: كثوب هروي وفرس عربي، أو حالٍ: كإن دخلت راكبا مثلا، أو إضافة: كاشتر لي فرس بكر، أو مفعولٍ: كبعه من فلان، أو نهي: كلا تبعه في سوق كذا، أو شرطٍ: كالنذر المعلق والطلاق المعلق، أو استثناء: كالاستثناء الواقع في الإقرار والعقود. "وقد يكون دلالة"، والدلالة غير اللفظ، قد تكون عرفية أو حالية، مثل وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل دلالة. "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقاء، ص ٢٦١. (٤) "بعد ذلك" ساقط من الف وب.