للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اليمين التي (١) تكون على ما في الملك ثم تبطل

بنى الباب على أن المطلَق لا يُقَيّد إلا بدليل (٢)، ودليل التقييد، قد يكون صريحا، وقد يكون دلالةً (٣).

قال محمد رحمه الله:

رجل حلف بعتق عبده أن لا تَخرج امرأته من هذه الدار، فأبانها، وانقضت عدّتها، ثم خرجت بعد ذلك (٤)، عتق عبده؛ لأن شرط الحنث خروج فلانة، مطلقا غير مقيّد بحال


(١) "التي" ساقط من الف و ب.
(٢) من القواعد الأصولية المعروفة التي جرت مجرى القواعد الفقهية، ووردت في المجلة بعبارة: "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة" المجلة، مادة ٦٤، يرجع للتفصيل إلى "درر الحكام" ١/ ٥٦.
(٣) قوله: "ودليل التقييد قد يكون صريحا" أي نصا، أي لفظا، وذلك بأن يكون مقرونا بنحو صفة: كثوب هروي وفرس عربي، أو حالٍ: كإن دخلت راكبا مثلا، أو إضافة: كاشتر لي فرس بكر، أو مفعولٍ: كبعه من فلان، أو نهي: كلا تبعه في سوق كذا، أو شرطٍ: كالنذر المعلق والطلاق المعلق، أو استثناء: كالاستثناء الواقع في الإقرار والعقود.
"وقد يكون دلالة"، والدلالة غير اللفظ، قد تكون عرفية أو حالية، مثل وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل دلالة. "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقاء، ص ٢٦١.
(٤) "بعد ذلك" ساقط من الف وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>