للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيام النكاح، وقد وجد، وإضافة المرأة (١) إلى نفسه، لتعريف المرأة، لا لتقييد اليمين بها؛ لِما ذكرنا في الباب المتقدم أن الإضافة في الأحرار بمنزلة الإشارة.

ولهذا لو أضاف إلى غيره، بأن قال: "عبده حرّ إن كلّمتُ امرأة فلان هذه"، فكلّمها بعدما بانت، وانقضت عدّتها، عتق عبده، فكذلك إذا أضاف المرأة إلى نفسه، لا يتقيّد بحال قيام الملك (٢)، إلا أن يعني (٣): "ما دامت امرأتُه"، فيدين (٤) ديانة، لا قضاء؛ لأن الإضافة قد تذكر، ويراد بها التقييد بحال قيام النكاح إلا أنه تَخصيص العام، أو تقييد المطلَق، وأنه خلاف الظاهر، فلا يُصدّق قضاء.

قال الفقيه أبو جعفر (٥) رحمه الله: هذا على رواية هذا الكتاب، وهو قول محمد


(١) "المرأة" ساقط من الف وب.
(٢) "لا يتقيد بحال قيام الملك" ساقط من الف وب.
(٣) وفي الف: "إلا أن ينوي".
(٤) وفي الف وب: "فيصدق ديانة".
(٥) هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر، الطحاوي الأزدي، إمام جليل القدر، الحافظ الفقيه، عدّه ابن كمال باشا من طبقة المجتهدين في المسائل، وتعقّب عليه العلامة اللكنوي، فيرى أن درجته عالية، قد خالف صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع، فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررّها الإمام، وُلد سنة ٢٢٩ هـ، ومات سنة ٣٢١ هـ، أخذ العلم عن خاله المزني صاحب الإمام الشافعي، وفي شيوخه كثرة، وقال ابن كثير: هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة، وله تصانيف جليلة معتبرة منها: أحكام القرآن، ومعاني الآثار، وشرحه، ومشكل الآثار، ومختصر الطحاوي، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، وكتاب الشروط الكبير، والصغير، والأوسط، والمحاضر والسجلات، =

<<  <  ج: ص:  >  >>