للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمه الله، أما على قولهما: وهو رواية "الجامع الصغير" (١)، لا يحنث (٢)، على ما مرّ في الباب المتقدم (٣).


= والوصايا والفرائض، ومناقب أبي حنيفة، وتاريخ كبير، واختلاف علماء الأمصار، والنوادر الفقهية، وغيرها.
ترجمته في: الفهرست لابن النديم ٢٩٢، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٤٢، تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ٨٠٨، البداية والنهاية ١١/ ١٧٤، لسان الميزان ١/ ٢٧٤، تاج التراجم ٩٠٨، طبقات الحفاظ للسيوطي ٣٣٧، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٥٥، الطبقات السنية، برقم ٣٢١، كشف الظنون ١/ ٣٢، الفوائد البهية ص ٣١، طبقات الفقهاء، لطاش كبري زاده، ص ٥٨، مفتاح السعادة ٢/ ٢٧٥، وانظر "الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي" للشيخ محمد زاهد الكوثرى.
(١) انظر "الجامع الصغير" ص ٢٥١.
(٢) ذكره الإمام الطحاوي في مختصره، راجع "مختصر الطحاوي" ص ٣١٨، و"الفتاوى التاتارخانية " ٥/ ٦.
(٣) الإمام الكاساني فصّل هذا بمزيد من التوجيه والتعليل، فقال: أما في إضافة النسبة من الزوجة و الصديق ونحوهما إذا طلق زوجته، فبانت منه أو عادي صديقه، ثم كلّمه، فقد ذكر في الجامع الصغير أنه لا يحنث، وذكر في الزيادات أنه يحنث، وقيل ما ذكر في الجامع قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وما ذكر في الزيادات قول محمد، وجه المذكور في الزيادات: أن يمينه وقعت على الموجود وقت الحلف، فحمل تعريف الموجود بالإضافة، فيتعلق الحكم بالعرف، لا بالإضافة، وجه ما ذكر في الجامع الصغير: أن الإنسان قد يمنع نفسه عن تكليم امرأة لمعنى فيها، وقد يمنع من تكليمها لمعنى في زوجها، فلا يسقط اعتبار الإضافة مع الاحتمال. "بدائع الصنائع" ٣/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>