للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال في الكتاب: وكذا إذا قال: "إن قبّلتُ امرأتي فلانةً، فعبدي حر"، فقبّلَها بعد ما بانت، عتق عبده، وكذا إذا قال: "إن جامعتها، فعبدي حر"، يصير مُولِيًا (١)، فإن بانت لم تبطل اليمين؛ لأنها مطلَقة، فلا تتقيد إلا بدليل.

ولو حلف: "لا تخرج (٢) امرأتُه هذه (٣) من هذه الدار إلا بإذنه"، فخرجت بعد ما بانت، لا يحنث، لأن شرط الحنث خروجها حال قيام النكاح، وإنما تقيد بذلك بدلالة الإذن، والإذن إنما يصحّ ممّن له ولاية المَنع، لأن الإذن إطلاق، وولاية (٤) الإطلاق لمن بكون له (٥) ولاية المنع، حال قيام النكاح.

وكذا لو قال ذلك لأمته، فهو بمنزلة ما لو قال لزوجته (٦).

وكذا لو حلف رجل: "لا يخرج من البلدة إلا بإذن السلطان"، أو "بإذن غَريم له"،


(١) اسم فاعل من الإيلاء، والإيلاء في اللغة: اليمين مطلقا، وفي الاصطلاح: الحلف على ترك قِربانها مدَّة، مثل قوله: "والله لا أجامعك أربعة أشهر" "المصباح المنير" ص ٢٠، "التعريفات" ص ٦١، "أنيس الفهاء" ١٦١، ويرجع إلى تفصيل أحكامه "فتح القدير" ٣/ ١٨٢.
(٢) عرّف السرخسي "الخروج": بأنه الانفصال من الداخل إلى الخارج. "المبسوط" ٨/ ١٧٤.
(٣) "هذه" ساقط من الف.
(٤) "ولاية" ساقط من الف وب.
(٥) وفي الف وب: "والإطلاق ممن له".
(٦) "فهو بمنزلته ما لو قال لزوجته" ساقط من الف وب. أي: يتقيد اليمين ببقاء ملكه دلالة، فلا يحنث إذا خرجت بعد زوال الملك. "الفتاوي التاتارخانية" ٥/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>