للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو "بإذن كفيل كفل بنفسه" (١)، فعزَل السلطان، أو قضَى دَين الغريم (٢)، أو برئ الكفيل عن الكفالة، فخرج بغير إذنهم، لا يحنث (٣)؛ لزوال الولاية، واليمين مقيّدة بحال قيام الولاية (٤)؛ لما ذكرنا.

فإن عاد سلطانا بعد ذلك، هل تعود اليمين، ذكر في "السيَر" (٥) أنه لا تعود.

ولو حلّف السلطانُ رجلًا: "ليرفعنّ إليه كلّ داعرٍ (٦)، يعرِفه في البلد فيما يستقبل"، فعرَف داعرًا، ولم يرفع إليه زمانا، لا يحنث (٧)؛ لأن الشرط ترك الرفع، وبالتأخير لا يتحقّق الترك.


(١) الكفالة بالنفس: هي الكفالة بتسليم شخص معلوم، كأن يكفل أحد آخر على أن يسلّمه في اليوم الفلاني. انظر: "مجلة الأحكام العدلية" مادة: ٦١٣، ٦٤٢.
(٢) وجاء في بقية النسخ: "أو قضى الدين".
(٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ١١.
(٤) وهذ من نوع تقييد المطلق بالدلالة.
(٥) أي "السير الكبير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني، صرّح به في "الفتاوى التاتارخانية" فقال: ذكر في السير الكبير ما يدل على أنها لا تعود، فقال: ولو أن ملك أهل الحرب حلّف أسيرا مسلما: "لا يخرج إلا بإذنه" فعزل الملِك، ثم عاد ملِكا، ثم خرج الأسير بغير إذنه، لا يحنث. "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ١١.
(٦) الداعر: الخبيث المفسد، الدَعَر محركة: الفساد، دعِر العودُ دعَرا، فهو دعِر، كثر دخانه، ومنه قيل للرجل الخبيث المفسد: دعِر، فهو داعر. "القاموس المحيط" و "المصباح المنير" مادة: دعر.
(٧) ما دام الرجل سلطانا.

<<  <  ج: ص:  >  >>