للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عزل السلطان، أو مات قبل الرفع، حنث في يمينه (١)، لأن المقصود من الرّفع تأديب الداعر، وذا لا يتحقّق بعد العزل (٢).

ولو علِم بداعرٍ بعد العزل، لا يجب عليه رفعُه، لما قلنا.

وعن أبي يوسف: أن في العزل يجب الرفع؛ لأنه مفيد في الجُملة، وفي الموت لا يفيد (٣).

وروى محمد عن أبي يوسف (٤) أن اليمين تَبطل بالعزل، ولا تَبطل بالموت، والصحيح ما مرّ (٥).


(١) "في يمينه" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) لا ينفعه إذا رفعه إليه بعد ما عزل، إلا أن يعني: أن يرفعه إليه على كل حال، في حال السلطنة وغيرها، فيدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء، وكذلك لا ينفعه أن يرفع إلى السلطان الذي جاء بعده. "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ١١.
وقال الكاساني في هذه المسألة: "قال محمد في الزيادات: إلا أن يعني أن يرفع إليهم على كل حال، في السلطان وغيره، وأدينه فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ وفي القضاء، لأنه نوى ظاهر كلامه، وهو العموم، فيصدّق ديانة وقضاء"، "بدائع الصنائع" ٣/ ٤٧، والملحوظ أن ما نقله الكاساني من عبارة "الزيادات" لا نجدها هنا، لا في المتن ولا في الشرح.
(٣) ذكره ابن الهمام في "فتح القدير" ٤/ ١٠٦.
(٤) وزاد في الف: "أن في العزل يجب الرفع".
(٥) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ١١، و "فتح القدير" ٤/ ١٠٥، ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>