للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو حلف رجل: "لا يَخرج من البلد إلا بإذن فلان"، أو "بعلم فلان" أو "بأمر فلان"، أو "بمشورته" (١)، وفلانٌ ليس بذي ولاية عليه، فمات فلان قبل الإذن، بطلت اليمين (٢)؛ لأنها انعقدت موقّتة بالإذن، وقد فات الإذن، فلا يمكن إبقاءها مطلقةً؛ لأن البقاء يكون على وفق (٣) الثبوت (٤).

وعلى قول أبي يوسف: لا تبطل اليمين، بل تَتَأبّد، حتى لو خرج كان حانثا.

أصل هذا ما إذا حلف: "ليشربن" (٥) الماء الذي في هذا الكوز اليوم"، فأهرَقه (٦)، أو "يأكلنّ هذا الرغيف غدا"، فأكَلَه اليوم، أو "ليقضينّ دَين فلان غدًا"، فقضاه اليوم، بطلت اليمين في هذه المسائل (٧) عندهما (٨)


(١) وفي الف وب: "أو بمشورته فلان".
(٢) "اليمين" ساقط من الف وب.
(٣) وفي الف "وقت الثبوت"، والصحيح ما أثبت.
(٤) ذكره الإمام الدبوسي في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد فقال: الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى له حكم الابتداء، وعند أبي يوسف لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع. "تأسيس النظر" ص ٧٦.
(٥) ورد في الأصل وفي بقيّة النسخ: "ليشترين الماء"، وهو خطأ وتصحيف، والصحيح: "ليشربن"، ويقتضيه سوق الكلام، وكذلك في "المبسوط" و"الفتاوى التاتارخانية".
(٦) في الأصل وفي النسخ الأخرى المتوفرة عندي: "فاهراقه"، وهو خطأ، والصّحيح ما أثبت.
(٧) "في هذه المسائل" ساقط من الف وب.
(٨) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ١٢، وذكر هذا الأصل أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>