(٢) "اليمين" ساقط من الف وب. (٣) وفي الف "وقت الثبوت"، والصحيح ما أثبت. (٤) ذكره الإمام الدبوسي في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد فقال: الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى له حكم الابتداء، وعند أبي يوسف لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع. "تأسيس النظر" ص ٧٦. (٥) ورد في الأصل وفي بقيّة النسخ: "ليشترين الماء"، وهو خطأ وتصحيف، والصحيح: "ليشربن"، ويقتضيه سوق الكلام، وكذلك في "المبسوط" و"الفتاوى التاتارخانية". (٦) في الأصل وفي النسخ الأخرى المتوفرة عندي: "فاهراقه"، وهو خطأ، والصّحيح ما أثبت. (٧) "في هذه المسائل" ساقط من الف وب. (٨) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ١٢، وذكر هذا الأصل أيضا.