للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب النصرانيّ يُسْلِم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز

ذكر محمد رحمه الله في الباب فصولا أربعة:

التوكيل بيع الخمر وشراءها، والموكّل مسلم أو نصرانيّ.

والثاني: المسلم إذا أذن لعبده النصراني في التجارة، فاشتري الخمر.

والثالث: التوكيل بشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن.

والرابع: المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء عبد بخمر بغير عينها.

وبني الباب على أن شرط صحة التوكيل بالمعارضة في قول أبي حنيفة أهلية الوكيل للتصرف المأمور (١) به، وأهلية الموكل لحكم التصرف (٢)، ولا يعتبر أهلية الموكل للتصرف المأمور به.


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٠، "فتح القدير" ٧/ ٤٦٤، ٤٧٣ و"مجلة الأحكام العدلية" مادة: ١٤٥٨، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١١/ ٥٤٤.
(٢) قال الكاساني موجّها لهذا الضابط: لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره، فما لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره راجع: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٠، "الفتاوى الهندية" ٣/ ٥٦١، "مجلة الأحكام العدلية" مادة: ١٤٥٧، و"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١١/ ٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>