للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحصص (١).

الفصل الخامس (٢):

رجل باع عبدا بألف درهم حالة، كان له أن يحبسه بالثمن، فإن أحال البائع غريما له على المشتري بما عليه من الثمن، لا يبقى للبائع حق الحبس (٣)، وإن أحال المشتري البائع على غريم من غرمائه، كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يأخذ حقه من المحتال عليه في ظاهر الرواية (٤).

فرق فقال: إن أحيل البائع، يبقى حق الحبس، وإن أحال البائع على المشتري بالثمن، لا يبقى له حق الحبس (٥).

وفرق بين البيع وبين المكاتب (٦)، إذا أحال المولى على المكاتب ببدل الكتابة، لا يعتق المكاتب، وإذا أحال المكاتب مولاه على رجل، عتق المكاتب (٧).

جعل الجواب في المكاتب على عكس ما ذكر في البيع؛ ووجه ذلك: أن بطلان حق الحبس في البيع متعلق بسقوط حق المطالبة بالثمن، لا بسقوط الثمن، ألا ترى أنه لو أجل


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠، و"المبسوط" ٢٠/ ٨٧.
(٢). في (ج) و (د): "الرابع".
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٧.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٥، و"فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٧.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٥.
(٦) في (ج) و (د): "الكتابة".
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠، ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>