للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في هذه الفصول (١) لأن النسب يحتاط في إثباته فجاز إثباته (٢) بكتاب القاضي، إلا أن القاضي المكتوب إليه يَنظر في الكتاب (٣)، فإن كانت الشهادة المكتوبة في الكتاب على صفةٍ لو شهدوا بين يديه لا تقبل، لا ينفذ الكتاب (٤)؛ لأن القاضي الكاتب ينقل بكتابه عبارةً الشهود إلى مجلس القاضي المكتوب إليه، فيعمل القاضي المكتوب إليه (٥) بتلك الشهادة، ما يعمل بالشهادة القائمة بين يديه.

[الفصل الثاني]

رجل مات، فأقام رجل البينةَ أنه وارثه، وأن قاضي بلد كذا فلان ابن فلان قضى بأنه وارثه، لا وارث له غيره (٦)، وقالوا: ما شهدنا على قضائه (٧)، ولا ندري بأيّ سبب قضى بوَراثته، فإن القاضي يسأل المدّعي عن السبب الذي قضى به.

وهذا السؤال ليس بشرط لتنفيذ ذلك القضاء، فإنه لو لم يسأل، ينفذ القضاء


(١) راجع "فتح القدير" ٧/ ٢٦٩ وراجع أيضا ٧/ ٤٣٧. وتقبل الشهادة في النسب وكتاب القاضي إلى القاضي.
(٢) قوله: "فجاز إثباته" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (أ) و (ب): "ينظر في ذلك".
(٤) في (أ) و (ب): "لا يقبل الكتاب".
(٥) قوله: "فيعمل القاضي المكتوب إليه" ساقط من (ج) و (د)، وثبوته أولى.
(٦) راجع "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٩٤.
(٧) "بدائع الصنائع" ٧/ ٦. "فتح القدير" ٧/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>