للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو الميت، يقضي القاضي ببينته (١)؛ لأنه يجوز أن يكون الأول جدًّا، والثاني أباه، ويجعل الميراث للثاني، ويبطل قضاؤه بالميراث للأول؛ لأن الجد يحجب بالأب.

فإن قال الأب الذي أقام البينة أنه جد الميت (٢): "ليس بأبٍ لي، فمُرْهُ حتى يعيد البيّنة عليّ" (٣)، فإن القاضي لا يجيبه، ولا يكلّف الأول إعادة البينة؛ لأن الأول أقام البينة على خصمٍ، فنفَذ قضاء القاضي ببينته، إلا أنه انتقض ذلك القضاء في حق الميراث، فلا يبطل القضاء بالنسب.

وكذا لو كان مكان الجد أخ، فقضى القاضي له بالأخوة والميراث، ثم جاء آخر، وادعى أنه ابن الميت، وأقام البينة، قُبلت بينته (٤)، وبطل القضاء الأول بالميراث، ولا يبطل القضاء بالأخوة؛ لأن القاضي قضى بأخوة الأول (٥) بشهادة العدل على خصمٍ حاضرٍ بشرطها، وهو دعوى الميراث، فلا يبطل ذلك، وإن بطل القضاء بالميراث، ليكون الانتقاض بقدر الناقض.


(١) في (ج) و (د): "قضى ببينة".
(٢) قوله: "الذي إأقام البينة أنه جد الميت" ساقط من (ج) و (د)، وفيه: "قال الأب أن الأول ليس ..
(٣) في (ج) و (د): "البينة عليه"، وهو خطأ.
(٤) انظر "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٦٤.
(٥) في (أ) و (ب): "قضى بالأخوة للأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>