للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وارثه" (١)، ولو ذكروا كان أحوط، وأبعد عن الخلاف (٢).

ولو شهدوا أنه ابنه، أو بنت ابنه (٣)، أو جده أبو أبيه، أو جدته أم أمه، [أو أم أبيه] (٤) يشترط أن يقولوا: "وارثه"؛ لأن هؤلاء يحجبون بغيرهم (٥).

وإن شهدوا أنه جدّه أبو أبيه، ووارثه لا وارث له غيره، أو شهدوا أنه أخوه لأبيه وأمه، ووارثه لا وارث له غيره، جازت الشهادة، ولا يشترط في شيئ من هذا ذكر الأسماء إذا قالوا: "لأبيه وأمه أو جدّه أبو أبيه ووارثه لا وارث له غيره" (٦)، كفي ذلك، وإن لم يذكروا أسماؤهم، جازت الشهادة (٧)؛ لحصول الإعلام بدون الاسم (٨).

فإن قضى القاضي أنه جدّ الميت أبو أبيه، ووارثه، ثم جاء آخر، وأقام البينة أنه


(١) في (أ) و (ب): "ووارثه".
(٢) قال "الفتاوى الهندية" المسألة فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة أما إذا ثبت الدين والإرث بالاقرار فيؤخذ، لكفيل، لاتفاق ٣/ ٣٢٧.
(٣) قوله: "أو بنت ابنه" ساقط من (أ) و (ب) و (ج).
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب)، وثبوته أولى.
(٥) راجع "فتح القدير" ٧/ ٤٢٩.
(٦) سقطت عبارة طويلة في (ج) و (د) من قوله: "أو شهدوا أنه أخوه" إلى قوله: "لا وارث له غيره"، وثبتت في (أ) و (ب).
(٧) قوله: "جازت الشهادة" ساقط من (أ) و (ب).
(٨) انظر "الفتاوى البزازية" ٥/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>