للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمان المشترى (١) لا يوجب الخيار له (٢)، وإن كان بفعل البائع، كما لو قتله البائع بعد القبض (٣).

والثانية: أنه لا يتصدق بشئ؛ لأن هذا ربح حصل في ضمانه.

قالوا: هنا خصلة أخرى، وهي أنهما لا يتخالفان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن عندهما هلاك المعقود عليه بعد القبض، يمنع التحالف، وإن كان إلى بدل (٤).

ومن المشايخ من قال: هنا خصلة أخرى، وهي أنه لا تُسمع دعوى الإعتاق من البائع؛ لأنه لا يدعي لنفسه حقا.

[الفصل الثاني]

إذا بدأ المشتري بدعوى العتق، فإن كان قبل القبض، تسمع دعواه، أمّا دعواه شراء النصف بخمسمائة فظاهر، وكذا دعوى العتق؛ لأن البائع إن كان (٥) معسرا، فهو يدعي الخيار نفسه بتغير المبيع، وإن كان البائع (٦) موسرا، فهو يدّعي انتقاض البيع عند أبي يوسف ومحمد، وكذلك عند أبي حنيفة على أظهر الروايتين.

وإذا سمع دعوى المشترى يقول: في نصف العبد، وهو النصف الذي أنكر


(١) "وتغير المبيع في ضمان المشترى" ساقط من (ا) و (ب). وفيه أنه لا يوجب.
(٢) في الأصل: للمشتري، والمثبت من (ج).
(٣) قد سبق ذلك في أصل هذا الباب، وانظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٢٧٣، تحفة الفقهاء ٢/ ٩٥.
(٤) راجع ص ١٠٣٢ من هذا الباب.
(٥) كذا في (ج) و (د) وفي الأصل: "إذا كان".
(٦) "البائع" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>