للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفقا على البيع فيه، قد عتق، وخرج من أن يكون مخلا للفسخ، فينبغي أن لا يتحالف، كما لو قتله البائع، ويكون القول فيه قول المشتري.

والصحيح أن هذا قول الكل، لأن عندهما العتق وإن كان لا يتجزأ، وبالإعتاق فات المعقود عليه، لكن إلى بدل، وهو السعاية، وفوات المعقود عليه إلى بدل، يوجب التحالف، كما لو قتل العبد قبل القبض، واختلفا في ثمنه، فإنهما يتحالفان، ويترادّان، وتجعل القيمة قائمة مقام العبد.

فإن كان المشتري قبض العبد، ثم اختلفا على هذا الوجه، فهذا والأول سواء إلا في خصلتين:

إحداهما: أنه لا خيار للمشترى؛ لأن المبيع تغيّر في ضمان المشتري، وتغيّر المبيع في


= الصلاة والسلام: "من أعتق شقصا من عبده فهو من كله، ليس لله فيه شريك". أخرجه أبو داود في كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له في من مملوك، الحديث: ٣٩٣٣.
والعتق إسقاط للرق، والرق لا يتجزأ ابتداء وبقاء، فإسقاطه بالعتق لا يتجزأ أيضا، وبيانه أن فعله إعتاق، فلا يتحقق إلا انفعال العتق في بعض الشخص، لو بقى الرق في شئ منه كان في ذلك تجزّي الرق في محلّ واحد، وذلك لا يجوز، فإن الذي ينبنى على العتق من الأحكام يضاد أحكام الرق من تكميل الحدود، والأهلية للشهادات، والإرث، والولايات، ولا يتصور اجتماع الضدين في محل واحد. ورجّح السرخسي قولهما فقال: إلا صح أنه لا يتجزأ، لأن سببه، وهو القهر لا يتجزأ، إذ لا يتصور قهر نصف الشخص دون النصف، والحكم ينبنى على السبب، وكذلك الاستيلاد سببه لا يتجزأ. وهو نسب الولد. "المبسوط" ٧/ ١٠٣، ١٨٦، "فتح القدير" ٣/ ٣٧٧، "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>