والعتق إسقاط للرق، والرق لا يتجزأ ابتداء وبقاء، فإسقاطه بالعتق لا يتجزأ أيضا، وبيانه أن فعله إعتاق، فلا يتحقق إلا انفعال العتق في بعض الشخص، لو بقى الرق في شئ منه كان في ذلك تجزّي الرق في محلّ واحد، وذلك لا يجوز، فإن الذي ينبنى على العتق من الأحكام يضاد أحكام الرق من تكميل الحدود، والأهلية للشهادات، والإرث، والولايات، ولا يتصور اجتماع الضدين في محل واحد. ورجّح السرخسي قولهما فقال: إلا صح أنه لا يتجزأ، لأن سببه، وهو القهر لا يتجزأ، إذ لا يتصور قهر نصف الشخص دون النصف، والحكم ينبنى على السبب، وكذلك الاستيلاد سببه لا يتجزأ. وهو نسب الولد. "المبسوط" ٧/ ١٠٣، ١٨٦، "فتح القدير" ٣/ ٣٧٧، "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٣٣٤.