(٢) الإعتاق يتجزّأ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فمَن أعتق نصفَ عبده فهو بالخيار في النصف الباقي، إن شاء، أعتقه وإن شاء استسعاه في النصف الباقي في نصف قيمته، وما لم يؤدّ السعاية فهو كالمكاتب. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتَقَ شَقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استُسْعِي العبدُ غيرَ مشقوق عليه". أخرجه أبو داود في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، الحديث: ٣٩٣٧، وزاد في رواية ابن ماجة: "من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شقصا، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال .. " أخرجه ابن ماجة في كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، الحديث ٢٥٢٧. وأخرجه البخاري في كتاب العتق، باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، الحديث ٢٥٢٦. وذكر السرخسي تأويل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية "فهو حر كله" سيصير حرا كله بإخراج الباقي إلى الحرية بالسعاية، فيكون فيه بيانا أنه لا يستدام الرق فيما بقى منه، وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: "المبسوط" ٧/ ١٠٣، "فتح القدير" ٣/ ٣٧٧، "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٣٣٣. (٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: وأما على قول أبي يوسف، وما أثبت أصح، نظرا إلى ما قال في الفقرة التالية: "لأن عندهما العتق". (٤) لا يتجزّأ العتق عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، ويعتق كله، ولا سعاية عليه، لقوله عليه =