للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبرا]

بني الباب على ما تقدم أن القضاء بالاستحقاق لا يوجب انفساخ البَيَاعات [الماضية] (١) في ظاهر الرواية، والقضاء بالحرية يوجب، ويرجع الباعة بعضهم على بعض.

[قال محمد رحمه الله] (٢):

رجل اشترى عبدا بألف، وقبضه، ونقد الثمن، وضمن له إنسان بالدرك، وباعه من رجل، وسلّمه إليه، وباعه الثاني من ثالت، ثم استحقه رجل من يد الثالث، ليس لواحد من الباعة أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه (٣)، وليس للمشتري الأول أن


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى.
(٣) وبناء على هذا ليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الأخير، ويستفاد من هذا أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بالثمن، بل للمشتري الرجوع على بائعه بدون إلزام القاضي، وهو قول محمد، وهو المفتي به في المذهب الحنفي.
ثم إنما يثبت للمشتري الرجوع إذا لم يبرئه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق، فلو ابرأه البائِع ثم استحق المبيع مدبره لا يرجع على بائعه بالثمن، لأنه لا ثمن له على بائعه، وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم على بعض، لتعزر القضاء على الذي ابرأ مشتريه. راجع رد المحتار ٥/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>