للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع على الكفيل (١) قبل أن يرجع على بائعه (٢).

من المشايخ من قال: هذا قول محمد، وهو رواية عن أبي يوسف في "الأمالي"، أما على رواية الخصاف (٣)، وبِشر (٤) عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أن القضاء بالاستحقاق يوجب فسخ البياعات عندهما (٥)، لكل واحد من الباعة أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه.

ومنهم من قال: لا (٦)، بل هذا قول الكل، وإن انفسخ العقود عندهما على رواية الخصاف، لأن الثمن الذي بقي في يد كل واحد من الباعة بقي على ملكه بعد الفسخ.

ألا ترى أن من اشترى عبدا، ونقد الثمن، فهلك العبد قبل القبض، ينفسخ العقد بينهما، ويبقى الثمن ملكا له، ينفذ فيه تصرفاته لبقاء القبض (٧).


(١) يقصد من الكفيل هنا الضامن بالدرك، أي ضامن الثمن عند استحقاق المبيع. راجع "رد المحتار" ٥/ ١٩٣.
(٢) زاد في (ا) هنا: أي قبل أن يقضي على بائعه.
(٣) هو الإمام أحمد بن عمر بن مُهير أبو بكر الخصّاف، تقدم ترجمته في ص. . .
(٤) هو بِشر بن الوليد الكندي القاضي، تقدم ترجمته في ص ١٢٦.
(٥) وعلى عكس ذلك ينقل ابن الهمام رحمه الله قول شمس الأئمة السرخي: إن الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخ البياعات لم يرجع كل على بائعه بالقضاء راجع فتح القدير ٦/ ١٨٤ ورد المختار ٥/ ١٩٢ وما بعدها.
(٦) "لا" ساقط من (ا) و (ب).
(٧) انظر رد المختار ٤/ ٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>