للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك رجل اشترى عبدا بجارية غيره، وقبض العبد بإذن البائع، ملكه، وإن لم يملك بائع العبد الجارية، وإذا بقي الثمن على ملكه، وسلامة الثمن كلامة المبيع، لأنه عوضه، ولو سلم له المبيع، لا يرجع على بائعه بالثمن، فكذلك إذا سلم له الثمن.

ولأنه لو رجع على بائعه، يجتمع في ملكه بدلان عن مبدل واحد، وهو محال، ولا يرجع المشتري الأول على الكفيل لسلامة المبيع له من حيث الاعتبار. (١)

قال محمد رحمه الله في الكتاب: القضاء للمستحق قضاء على (٢) المشتري الأخير خاصة. قال: وكيف يكون قضاء على غيره من الباعة، ولم يحضر له وكيل.

واختلف المشايخ فيه، والصحيح أنه أراد به في حق فسخ العقد، لا في حق الملك، بدليل أنه لو أقام واحد من الباعة البينة على الملك المطلق، لا تقبل، ولو لم يصر مقضيا عليه بذلك القضاء، وجب أن تُقبل، ولهذا كان لكل واحد من الباعة أن يرجع على بائعه من غير إعادة البينة (٣).

ولو لم يستحق ولكن أقام العبد البينة أنه حر الأصل، وقضى القاضي بذلك، رجع الباعة بعضهم على البعض قبل أن يرجع عليه، ويرجع على الكفيل. أيضا قبل أن يرجع


(١) راجع رد المختار ٥/ ١٩٣.
(٢) "على" ساقط من (ج) و (د)، وثبوته أولى.
(٣) وجاء في تنوير الأبصار أوضح مما قاله المصنف حيث قال: والحكم بالاستحقاق حكم على ذي اليد وعلى من تلقي ذو اليد الملك منه، فلا تسمع دعوى الملك منهم، انظر تنوير الأبصار مع الدار المختار، ورد المحتار ٥/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>