للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على البائع، لأن الحر لا يدخل تحت العقد، وبدله لا يملك [بالرجوع] (١)، فلو رجعت الباعة بعضهم على بعض قبل أن يرجع إليه (٢)، لا يؤدي إلى ما قلن (٣).

ولو أقام العبد البينة أنه كان عبدا لرجل غير الباعة، فأعتقه ذلك الرجل، وقضى القاضي (٤) به، رجع الباعة بعضهم على البعض، لأن القضاء بالعتق المطلق بمنزلة القضاء بحرية الأصل. ألا ترى أن المقذوف لو أقام البينة أنه كان عبدا لفلان أعتقه، يجب الحد على القاذف (٥).

وهذا لأن ما مضى من البياعات كانت حادثة، والإعتاق حادث، والأصل في الحوادث أنه إذا لم يعلم التاريخ أن يجعل مقارنا، والعتق إذا قارن البيعَ يمنع انعقاد العقد، فلهذا كان القضاء بالعتق المطلق، بمنزلة القضاء بحرية الأصل.

ولو أقام رجل البينة أنه عبده دبّره، أو كانت جارية، فأقام البينة أنه استولدها، فهذا والإعتاق سواء، لأنه أثبت لها حق الحرية، وحق الحرية كحقيقة الحرية (٦).

طعن القاضي أبو حازم (٧) رحمه الله وقال: ينبغي أن يكون هذا بمنزلة استحقاق


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب).
(٢) قوله: "فلو رجعت الباعة بعضهم على بعض قبل أن يرجع إليه" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) راجع الدر المختار مع رد المحتار ٥/ ١٩٣ وما بعده.
(٤) "القاضي" ساقط من النسخ الأخرى.
(٥) راجع "ردّ المحتار" ٥/ ١٩٣.
(٦) المصدر السابق.
(٧) هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أبو حازم، المتوفي ٢٩٢ هـ. وتقدم ترجمته في ص =

<<  <  ج: ص:  >  >>