للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية]

جمَع في الباب بين حكم المكاسب، وحكم الوطء في المبيعة، وختم الباب ببيان مكاسب الوصية.

وبني الباب على أصلين:

أحدهما: أن كسب المملوك (١) الذي لا دَين عليه يكون لمالكه (٢)؛ لأن الكسب سبب


(١) قوله: "كسب المملوك" ويتعلق به ما يشبه كسبه كما إذا وهب له واتهب أي قبل تلك الهبة. "جامع الرموز" للقهستاني ٤/ ٥٩١.
(٢) والمسألة تعرف بأن المولى يملك كسب عبده المأذون المديون دينًا مستغرقًا لرقبته وكسبه عنده لا يملك وعندهما يملك.
وجه قولهما: إن رقبة المأذون وإن تعلق بها أحق الغرماء فهما ملك المولى ألا ترى أنه ملك إعتاقه وملك الرقبة علة ملك الكسب فيملك الكسب كما يملك الرقبة.
وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن شرط ثبوت الملك للمولي في كسب العبد فراغه عن حاجة العبد ولم يوجد فلا يثبت الملك له فيه، كما لا يثبت للوارث في التركة المستغرقة بالدين. . . هذا إذا كان الدين محيطًا بالرقبة والكسب، فإن لم يكن محيطًا بهما فلا شك أنه لا يمنع الملك عندهما، لأن الدين المحيط عندهما لا يمنع فغير المحيط أولى. انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٩٩، "تبيين الحقائق" ٥/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>