(٢) والمسألة تعرف بأن المولى يملك كسب عبده المأذون المديون دينًا مستغرقًا لرقبته وكسبه عنده لا يملك وعندهما يملك. وجه قولهما: إن رقبة المأذون وإن تعلق بها أحق الغرماء فهما ملك المولى ألا ترى أنه ملك إعتاقه وملك الرقبة علة ملك الكسب فيملك الكسب كما يملك الرقبة. وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن شرط ثبوت الملك للمولي في كسب العبد فراغه عن حاجة العبد ولم يوجد فلا يثبت الملك له فيه، كما لا يثبت للوارث في التركة المستغرقة بالدين. . . هذا إذا كان الدين محيطًا بالرقبة والكسب، فإن لم يكن محيطًا بهما فلا شك أنه لا يمنع الملك عندهما، لأن الدين المحيط عندهما لا يمنع فغير المحيط أولى. انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٩٩، "تبيين الحقائق" ٥/ ٢١٣.