للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لثبوت الملك في الأكساب، قال عليه السلام: "الكاسِب أحقّ بكسبه" (١)، إلا أن الكاسب إذا كان مملوكا، وأنه ليس من أهل الملك، تعذّر إثبات الملك له، فيثبت الملك لمن هو أقرب الناس إليه، وهو المولى؛ لأنه كسبه من وجه، فكان ملك الكسب حكما لملك الرقبة.

فينظر إلى الكاسب: إن كان مملوكا للمولى (٢) ملكا مستقرًا، كان الكسب ملكا لمولاه على وجه التقرر، وإن كان الكاسب (٣) موقوفا متردّدا، كان ملك الكسب كذلك، إظهارا للتبعية.

فإن كان في البيع خيار للبائع، فملك الكسب موقوف عند الكل لتوقّف ملك الأصل، إن تمّ البيع بينهما فهو للمشتري (٤)، وإن انتقض فهو للبائع (٥).


(١) لم أهتد لهذا الحديث بهذه الألفاظ رغم بحثي عنه في مظانه من كتب الحديث والآثار، ولكن يستأنس هنا أنه ذكره شمس الدين أبو المظفر يوسف، سِبط الإمام ابن الجوزي المتوفي ٦٥٤ هـ في كتابه: "إيثار الإنصاف في آثار الخلاف" تحقيق دكتور عبد الله بن عبد العزيز العجلان، ٣/ ٩٤٧، ويبدو أنه رواية بالمعنى لحديثٍ رواه سعيد بن منصور في سننه عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلّ أحدٍ أحقّ بكسبه من والده وولده والناس أجمعين" وأخرجه البيهقي عن حبان بن أبي جبلة، في باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده. . . من كتاب المكاتب، "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٩. كما ذكره العلامة فخر الدين الزيلعي في "تبين الحقائق" بلفظ: "كل الناس أحق بكسبه" ٥/ ٢٣٤، وانظر "المغني" ٨/ ٢٧٢.
(٢) "للمولى" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ا) و (ب) "وإن كان ملك الكاسب".
(٤) راجع "البحر الرائق" ٨/ ٨٧.
(٥) انظر "مجمع الضمانات" ص ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>