للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدن]

بنى الباب على أصل: وهو أن ضمان الرهن ضمان قبض حتى يثبت بالقبض، ويبقى ببقائه، فكل ما يدخل في القبض بقدر الدين يكون مضمونا، وما لا فلا (١).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل رهن عند رجل عبدا يساوي ألفا بألف، فانتقص شيء من عينه (٢)، ذهب من الدين بقدره؛ لأنه فات بعض ما ورد عليه القبض، ولو ذهب كله يذهب كل الدين (٣)، فإذا ذهب بعضه يذهب بقدره، كما في الغصب، ولا خيار للراهن قلّ النقصان أو فحش.

فرّق بين هذا وبين الغصب: في الغصب إذا فحش النقصان يخيّر المالك، إن شاء ضمنه كل القيمة، وترك المغصوب، وإن شاء أخذ المغصوب، وهنا لا خيار للراهن فيما بقي.

والفرق: أن ضمان الغصب ضمان استهلاك، والنقصان الفاحش استهلاك حكما، فكان له أن يضمنه جميع القيمة، إما ضمان الرهن ضمان استيفاء، لا ضمان استهلاك، لأن هذا قبض حصل بإذن المالك، إلا أن الاستيفاء من خلاف الجنس لا يكون [إلا] (٤)


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٥.
(٢) سواء كان النقصان في قدره أو وصفه، كما صرح به قاضي خان في فتاواه، راجع "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦٠٩.
(٣) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٤، ١٥٥.
(٤) "إلا" ساقط من الأصل، وأثبتناه من (ا) و (ب) و (ج)، والكلام لا يستقيم بدونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>