للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطريق الضمان، فكان الضمان من ضرورات الاستيفاء، وشرط تقرّر الاستيفاء الهلاك، فبقدر ما بقي لم يتقرّر الاستيفاء، فلا يتخيّر الراهن بل يجبر على الفكاك.

هذا إذا انتقص شيء من (١) عينه، فإن انتقص سعره لا عينه، فصار يساوي مائة، يجبر الراهن على الفكاك، ولا يسقط شيء من الدين عندنا (٢).

وذكر في "كتاب الرهن": على قول زفر يسقط من الدين بقدره (٣).

وجه قوله: إن المضمون مالية الرهن لا عينه؛ لأنه عقد استيفاء، والاستيفاء يكون من المالية لا من العين، وقد فات بعض المالية، فيسقط من الدين بقدر ما فات (٤).

ولنا: أن ضمان الرهن ضمان قبض، والمقبوض قائم لم ينتقص، لأن نقصان السعر لا يتعلق بالعين، بل هذه فترة يحدث (٥) الله في قلوب العباد، فتَقلّ قيمته بقلّة الرغائب (٦)، وتزداد بزيادتها، ولهذا لا يعتبر هذا النقصان في فصل (٧) الغصب، بخلاف


(١) "من" ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦٠٩.
(٣) "المبسوط" ٢١/ ١٠٥.
(٤) الإمام زفر رحمه الله قاسَ هذه المسألة على نقصان العين، ولو نقصت العين هلك ما يقابل النقص، فلو كان الرهن شاتين، كل واحدة بعشرة، فهلكت واحدة سقط ما يقابلها من الدين، فكذلك هنا، لأن المعتبر في المرهون القيمة دون العين، فمن هنا اختلف الرهن عن سائر الضمانات، أما ضمان الغصب فهو ضمان للعين ذلك، لأنه مطالب أن يردّ عين المغصوب، فإذا تعذر، ردّ القيمة، وكذلك ضمان البيع. "المبسوط" ٢١/ ١٠٥.
(٥) في (ج) و (د): "يحدثها".
(٦) في (ج) و (د): "الرغبات".
(٧) "فصل" ساقط عن (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>