للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقصان العين؛ لأن الأجزاء والأوصاف تفرد بالقبض، فتفرد بضمان القبض (١).

وإن اعتبرنا ضمانَ الرهن بضمان العقد، فنقصان السعر لا يؤثِّر في ضمان العقد، ولهذا لو انتقص سعر المبيع قبل القبض لا يتخيّر المشتري، ويتخير في نقصان العين.

فإن تراجع سعر الرهن إلى مائة، ثم قتله عبد يساوي مائة خطأ، ودفع به يجبر الراهن على أن يفتكه بجميع الدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

وفي قول (٢) محمد يخيّر الراهن إن شاء افْتكَّه بالدين، وإن شاء جعله بالدين، لأن ضمان الرهن إما أن يعتبر بضمان العقد أو بضمان القبض، وبأيّهما يعتبر يثبت الخيار، فإنه لو اشترى عبدا يساوي ألفا، وقتله عبد يساوي مائة قبل القبض، ودفع به، يخير المشتري وكذا لو قتل المغصوب عبد قليل القيمة، ودفع به يخيّر المالك، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه على الغاصب بالقيمة، كذلك هنا.

ولهما: أنه لا وجه لتمليك الرهن بالدين، لأن ذاك حكم باطل على ما ذكرنا، وعقد الرهن لا يفيد ملك الرهن، بخلاف الغصب، فإنه يملك العين بالضمان، ولهذا لو عاد المغصوب من الإباق بعد ما قضى القاضي على الغاصب بالقيمة، عاد على ملك الغاصب،


(١) وهذا الراجح لأن نقصان السعر وغَلائه ليس في يد أحد، لأن ذلك راجع إلى رغبات الناس في العين، فكلما زادت الرغبة زاد السعر، وكلما قلت الرغبة قل السعر كذلك، وإن اختلاف الأوقات والمواسم والأماكن له أثر في ذلك، فلو قلنا بضمانه من قِبل المرتهن يتضرر بذلك، ويؤدي إلى سدّ باب الرهن والمعاملات، لأن الشخص لا يبيع بالرهن إذا علم أنه مؤاخذ بنقصانه، فيوقع الناس في حرج. انظر "المبسوط" ٢١/ ١٠٥.
(٢) في (ج) و (د): "عند".

<<  <  ج: ص:  >  >>