للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتبة (١)، وردت في الرق أخذ المولى الولد بقيمته يوم العجز؛ لأن المولى مصر على إقراره، فإذا صار الحق في الجارية والولد، صارت الدعوة دعوة ولد (٢) أمة المكاتب، فإذا صدقه المكاتب يثبت النسب، ويكون الولد حرا بقيمته يوم عجز المكاتبة؛ لما مر غير مرة.

[الفصل الثالث]

مكاتب كاتب أمة له، ثم اشترت المكاتبة أمة، فولدت الأمة ولدا، فادعى مولى المكاتب الولد، لا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتبة؛ لأن الجارية مع أولادها كسب المكاتبة، وقد صارت هي أحق بنفسها وأكسابها، والأمة لا حق لها في نفسها، فكان التصديق إلى المكاتبة (٣).

فإن صدقته ثبت النسب؛ لأنها لو صدقت أجنبيا في دعوى ولد الأمة يصح، فهذا أولى، ولا يعتق الولد؛ لأن المكاتبة لو صدقت مولى المكاتب في ولد نفسها لا يعتق الولد، فولد الأمة أولى، وإذا لم يعتق الولد كان عبدا للمكاتبة (٤)، ولا يكون مكاتبا، بخلاف ولد المكاتبة؛ لأن الكتابة تسري إلى ولدها، ولا تسري إلى ولد الأمة.

فإن عجزت المكاتبة (٥)، صارت هي وأمتها أمتين للمكاتب، ويصير المولى مدعيا ولد أمة المكاتب، فينظر: إن ولدت لأكثر من ستة أشهر منذ اشترتها المكاتبة، أخذ المولى الولد بالقيمة يوم العجز؛ لأن كتابة المكاتبة انفسخت من الأصل، وصار علوق الولد (٦)


(١) "المكاتبة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج): (د): "دعوة أم ولد".
(٣) في (ج) و (د) التصديق إليها.
(٤) في (ج) و (د): "يكون ملكا للمكاتبة".
(٥) "المكاتبة" ساقط من (ج) و (د).
(٦) الولد ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>