للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أمة المكاتب، وقد يثبت النسب بتصديق المكاتبة قبل العجز، والنسب متي ثبت بتصديق من له ولاية التصديق لا يبطل بعد ذلك، وصار تصديقها كتصديق المكاتب، فيكون الولد حرًّا بالقيمة، كما لو ادعى ولد أمة المكاتب، وصدقه المكاتب.

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ اشترتها المكاتبة، لا يعتق هذا (١) الولد أصلًا؛ لأنا تيقنا أن العلوق كان سابقًا على ملك المكاتبة، بل كان في ملك بائعها، فلم يكن المولى مغرورًا.

فلو أن الجارية المكاتبة لم تعجز حتى أدى المكاتب البدل، وعتق، ثم عجزت المكاتبة، وردت في الرق، أو (٢) مات المكاتب عن وفاء، ثم عجزت المكاتبة، فالحكم فيه أنها إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ اشترتها المكاتبة عتق الولد، وإلا فلا، لما مر أن المعتبر حالة العلوق، فيشترط قيام الحق، أو التأويل لثبوت الغرور وقت العلوق، ولو لم يكن شيء من ذلك لكن عجز المكاتب، أو مات عاجزًا، يصير قنا لمولاه، وتصير المكاتبة مكاتبةً للمولى، فيصير المولى (٣) مدعيا ولد أمة مكاتبته، وصدقته، فتصير هذه المسئلة، ومسئلة أول الباب سواء.

- والله أعلم -


(١) "هذا" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "إن مات".
(٣) قوله: "فيصير المولى" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>