للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالوكالة سواء (١).

ولو قال الصبي: "إذا بلغت فقد أوصيت بثلث مالي لفلان"، لا يصح، لنقصان الأهلية، وكما لا يصح منه التنجيز لا تصح الإضافة، كما لو أضاف العتق إلى ما بعد بلوغه.

[الفصل الثالث]

العبد إذا تزوج امرأة، أو وكل بذلك وكيلا، فزوجه الوكيل، ثم عتق نفذ لما قلنا في حق (٢) المكاتب.

ولو وكل العبد المحجور رجلا أن يشتري له عبدا، فاشترى الوكيل (٣) بعد ما عتق الموكل مشتريا للموكل (٤)؛ لأن العبد أهل للشراء، فكان أهلا للتوكيل به، وإنما التوقف كان لحق المولى، وقد زال، وإن اشترى الوكيل حال رق الموكل (٥) كان مشتريا لنفسه؛ لأنَّه تعذر تنفيذه على الموكل لمكان (٦) حق المولى، فينفذ على الوكيل.

فإن اشترى العبد المحجور شيئا لنفسه، ثم أذن له مولاه صح؛ لأنَّه نصرف صدر من الأمل، وإنما لا ينفذ بدون الإذن كيلا يتعلق الدين بماليته، فإذا أذن له مولاه زال المانع، وإن لم يأذن له المولى (٧)، ولكنه أعتقه لا ينفذ؛ لأن عقد العبد وقع على وجه يكون العقد له،


(١) "سواء" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "حق": ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الوكيل" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الموكل كان مشتريًا للموكل" ساقط من (ج) و (د)، وفيها: "بعد ما عتق جاز".
(٥) "الموكل" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "كان" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "المولى" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>