للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالعبد المحجور إذا اشترى شيئا ثم أعتقه المولاة (١)، لا ينفذ ذلك (٢) العقد بإجازته.

ولنا: أن حكم هذا العقد، وهو الحل يقع للصبي، فكان العقد واقعا له من كل وجه، وإما اعتبرت إجازة الولي بطريق النيابة، فإذا كمل رأيه بالبلوغ، وقع الاستغناء عن النائب، فتعتبر إجازة من وقع له العقد، بخلاف شراء العبد؛ لأن حكم عقده، وهو الملك يثبت للمولى، فكان العقد واقعا للمولى، فلم يكن نائبا في الإجازة، فلو نفذت بإجازة العبد كان تنفيذا بإجازة من لا يتوقف على إجازته.

ثم فرق بين الصبي والعبد، فالصبي إذا تزوج ثم بلغ، لا يجوز نكاحه إلا بإجازة، والعبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، ثم عتق يجوز نكاحه (٣) من غير إجازة.

والفرق: أن العبد له أهلية كاملة، وقوله ملزم؛ لأنَّه مخاطب، ولهذا لو أقر على نفسه بدين يصح إقراره، [لأنَّه امتنع النفاذ] (٤) لحق المولى، فإذا زال نفذ، أما أهلية الصبي قاصرة، فلا بدّ للنفاذ العقد (٥) من انضمام رأيٍ كامل إليه، وهو رأي الولي، أو رأيه بعد البلوغ.

ولو أوصى الصبي بثلث ماله لم يجز، كما لو تصدق، وكذا إذا بلغ؛ لما قلنا من نقصان الأهلية، بخلاف المكاتب إذا أوصى بثلث ماله، ثم عتق، فإنه تصح وصيته عندهما، لكمال الأهلية، ولو أجاز الصبي وضينه بعد بلوغه كان إنشاء للوصية (٦)،


(١) في (ج) و (د): "أعتقه المولى".
(٢) "ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "نكاحه" ساقط من (ج) و (د).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٥) "العقد" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "للوصية" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>