للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحق نفسه، لأن مثل الشيء غيره، إلا أنه جعل نصيب الورثة معيارا للوصية، فصحّت وصيته.

ومنها: أن كل عدد لو (١) زدتَ عليه مثل نصفه، كان الزائد ثلث الجملة، ولو زدت عليه مثلَ ثلثه، كان الزائد رُبع الجملة.

وأصل آخر: أنه إذا تكلم بالوصية، واستثني شيئا متردّدا، على قول عامة الحُسّاب (٢) لا ينقص من الوصية إلا القدر المتيقّن، وعلى قول محمد لا يعطى بالوصية (٣) إلا القدر المتيقن.

فعلي قول محمد تقلّ الوصية، ويكثر الاستثناء، وعلى قول الحُسّاب تكثر الوصية ويقلّ الاستثناء، وثمرة الخلاف تعرف في المسائل.

وفي الباب فصول ثلاثة:

[أما الفصل الأول]

[قال محمد رحمه الله] (٤): رجل مات، وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب، فالنصيب عشرة، والثلث ثلاثة عشر، وللموصي له تسعة، والمستثنى واحد، ولتخريج هذه المسئلة طرق:


(١) لو ساقط من (ج و د).
(٢) قوله: "عامّة الحُسّاب"، صرّح الإمام قاضي خان بعد صفحات المراد به، فقال: "أرادّ بعامة الحُسّاب" أبا يوسف والحسن بن زياد وغيرهما، ممن كان معروفا بالحُسّاب من أصحاب أبي حنيفة" انظر ص ٨١٩.
(٣) وفي (ج و د): "لا يعطى له إلا القدر".
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج و د).

<<  <  ج: ص:  >  >>